الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِعَارَةِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِلرَّاهِنِ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ لِأَمَةِ وَلَدِهِ.(قَوْلُهُ: قُلْت هُوَ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ سم مَنْعُهُ.(قَوْلُهُ: مَعَ رَدِّهِ) مُعَلَّقٌ بِالصِّلَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ.(قَوْلُهُ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يَلْزَمُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَى لِأَنَّ قُوَّةَ وَقَوْلَهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَى فَلَا يَنْفَسِخُ.(قَوْلُهُ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ) سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ تَغَيُّبِ الْحَشَفَةِ أَمْ بَعْدَهُ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ مَعَهُ وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِهَا أَيْ الْقِيمَةِ قَوْلُ الْأَبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا فِيهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا بِهِ فِيهِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا إلَخْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْمَهْرِ. اهـ. سم وَزَادَ ع ش وَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ إنْ أَيْسَرَ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُبَعَّضًا. اهـ.(قَوْلُهُ: وَوَجَبَا) أَيْ قِيمَتُهَا وَمَهْرُهَا.(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ) أَيْ الْأَبَ.(قَوْلُهُ: لِأَخِيهِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَأَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا يَجِبُ قِيمَتُهُ جَزْمًا نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْمَغْرُورِ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إلَخْ أَيْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.(قَوْلُهُ: مِلْكِهِ لَهَا) فِيهِ قَلْبٌ وَالْأَصْلُ مِلْكِهَا لَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: الْمِلْكِ فِيهَا لَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا) أَيْ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ. اهـ. سم.(وَ) يَحْرُمُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْأَصْلِ مِنْ النَّسَبِ الْحُرِّ (نِكَاحُهَا) أَيْ أَمَةِ وَلَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ مَرَّ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُوسِرِ كَمَا أَفْهَمَتْهُ عِلَّتُهُمْ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ قُوَّةَ شُبْهَتِهِ فِي مَالِهِ اسْتِحْقَاقَهُ الْإِعْفَافَ عَلَيْهِ صَيَّرَتْهُ كَالشَّرِيكِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى أَصْلٍ قِنٍّ كَأَمَةِ أَصْلٍ عَلَى فَرْعِهِ وَأَمَةِ فَرْعِ رَضَاعٍ عَلَى أَصْلِهِ قَطْعًا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَنْعِ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ.(قَوْلُهُ فِي الْمُوسِرِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ تَصْرِيحُ صَاحِبِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ.(قَوْلُهُ: شُبْهَتِهِ، وَقَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقُهُ) ضَبَّبَ عَلَيْهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ عَطْفُ بَيَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَفْعُولُ شُبْهَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ شُبْهَةَ اسْمُ عَيْنٍ.(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إلَى لِأَنَّ قُوَّةَ وَقَوْلَهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَى فَلَا يَنْفَسِخُ.(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَشَارَ بِهِ-.إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَنِكَاحُهَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطْءُ وَلَدِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ.(قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ: الْحُرِّ) نَعْتٌ لِأَصْلِ.عِبَارَةُ الْمُغْنِي: عَلَى الْأَبِ الْحُرِّ الْكُلِّ أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ الْكُلِّ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إعْفَافُهُ لَا. اهـ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْوَلَدِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْإِعْفَافِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَنْعِ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ وَقَوْلُهُ: فِي الْمُوسِرِ أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ تَصْرِيحَ صَاحِبِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ. اهـ. سم أَقُولُ وَيُفِيدُ الْفَرْقُ مُوَافَقَةَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِلشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا إلَخْ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُوَّةَ شُبْهَتِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: شُبْهَتِهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقَهُ إلَخْ قَدْ ضَبَّبَ الشَّارِحُ عَلَيْهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ عَطْفُ بَيَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَفْعُولُ شُبْهَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ شُبْهَةً اسْمُ عَيْنٍ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ شُبْهَةً اسْمُ عَيْنٍ فِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالشُّبْهَةُ بِالضَّمِّ: الِالْتِبَاسُ وَالْمِثْلُ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقَهُ مَفْعُولُ شُبْهَةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ.(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) أَيْ نِكَاحُ أَمَةِ الْفَرْعِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: عَلَى أَصْلٍ قِنٍّ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.(فَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ وَالِدِهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ) حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ وَكَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ (لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ دَوَامًا لِقُوَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ ابْتِدَاءً وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَفِعْ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِطُرُوِّ يَسَارٍ وَتَزَوُّجِ حُرَّةٍ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهِ قِنًّا أَوْ الْوَلَدِ مُعْسِرًا لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الْوَلَدِ قَطْعًا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هَذَا التَّقْيِيدُ لَا فَائِدَةَ لَهُ مَرْدُودٌ بِذَلِكَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ يَنْفُذْ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حِينَ نَكَحَهَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ انْتَهَى فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا كُلُّهُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا لِلشُّبْهَةِ.(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الْوَلَدِ) قَدْ يُشْكِلُ ذِكْرُ الطُّرُوِّ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ أَبِيهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِعَدَمِ طُرُوُّ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ حَاصِلٌ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ أَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ تَصْوِيرُ حَالَةِ الْحِلِّ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا تَصْوِيرُ طُرُوُّ الْمِلْكِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُكَاتَبُ بَعْدَ تَزَوُّجِ الْأَبِ.(قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَمَةُ) أَيْ أَمَةُ ابْنِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ) كَأَنْ أَيْسَرَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِيَسْرَةِ وَلَدِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَلَوْ أَحْبَلَ الْأَبُ الْأَمَةَ بَعْدَ مِلْكِ وَلَدِهِ لَهَا هَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا مَرَّ أَوْ لَا تَصِيرُ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ الْوَطْءِ النِّكَاحُ الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.(قَوْلُهُ: قِنًّا) أَيْ أَوْ مُبَعَّضًا. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ إلَخْ.(وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ) لِأَنَّ شُبْهَتَهُ فِي مَالِهِ أَقْوَى مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ (فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) وَفَارَقَ الِابْنَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ الْمُكَاتَبِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِمَالِ الْفَرْعِ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى لَنَا قَوْلٌ إنَّهُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ مَلَكَهُ مُكَاتَبُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مِلْكُ الْبَعْضِ وَعَدَمُ الْعِتْقِ إذْ الْمُكَاتَبُ نَفْسُهُ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الْكِتَابَةِ انْتَهَى.(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ قَطْعًا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ شُبْهَتَهُ) أَيْ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ فِي مَالَهُ أَيْ الْمُكَاتَبُ وَقَوْلُهُ: مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ أَيْ فِي مَالِ وَلَدِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ وَقَالَ شَارِحُهُ إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ الْمُكَاتَبُ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ آنِفًا وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ.(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ.(قَوْلُهُ: بَعْضُ سَيِّدٍ إلَخْ) أَيْ أَصْلُ سَيِّدٍ أَوْ فَرْعُهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: نَفْسِهِ) لَعَلَّهُ مُقَدَّمٌ عَنْ مُؤَخَّرٍ وَالْأَصْلُ إذْ الْمُكَاتَبُ لَوْ مَلَكَ أَبَا نَفْسِهِ إلَخْ.
|